ظاهر - كما عرفت - في الشك في الوجود ولكن قوله " جاوزه " ظاهر في التجاوز عن نفس الشئ وهو يقتضى تحقق وجود الشئ فيتصادم الظهوران لدوران الامر بين حمل: " جاوزه " على خلاف ظاهره والتصرف فيه باسناده إلى المحل أو حمل " شك فيه " على الشك في صحته ولا مرجح لأحدهما على الاخر بل ابقاء ظهور لفظ التجاوز على اسناده الحقيقي أولى لظهور قوله فليمض عليه " في أن تحقق أصل الشئ مفروغ عنه وإلا فلا يتحقق المضي عليه كما لا يخفى فالمتحصل عدم امكان الاعتماد على هاتين الروايتين في اثبات قاعدة التجاوز فلا يثبت له أساس في النصوص فلا يبقى الا قاعدة الفراغ.
وعلى هذا فلو شك في الصلاة في جزء سابق وقد دخل في غيره ينبغي له العود للاتيان به الا إذا كان قد دخل في ركن لفوات محل التدارك حينئذ حتى مع العلم بترك الجزء وعليه فإن كان الجزء المشكوك من غير الأركان كالقرائة أو التشهد فلا يبطل عمله بمقتضى حديث " لا تعاد " وان كان من الأركان كالركوع بعد دخوله في السجدة الثانية حكم ببطلان عمله ولزوم الإعادة.
ولو انتفى هذا الاحتمال أو لم يمكن الالتزام به فلا محيص عن الالتزام بتعدد القاعدتين وان أحدهما وهي قاعدة التجاوز موضوعها الشك في وجود الشئ بعد التجاوز عن محله والأخرى وهي قاعدة الفراغ موضوعها الشك في صحة الشئ بعد فرض وجوده وعلى هذا البناء يقع الكلام في الجهات الأخرى للبحث الجهة الثالثة في عموم قاعدة التجاوز لجميع صور الشك في الوجود أو اختصاصها بالصلاة كما ذهب إليه المحقق النائيني على ما عرفت.
وقد استدل للعموم باطلاق لفظ " شئ " في رواية زرارة وعموم لفظ " كل شئ في رواية إسماعيل فإنهما غير ظاهرين في خصوص شئ دون آخر فلا محيص عن الالتزام بالعموم لدلالتهما على ذلك.
ولكن من خص جريانها باجزاء الصلاة قرب عدم دلالة الروايتين على