الآخر وحيث إنه موضوع الحجية فيتقدم لثبوت مقتضيه وعدم المانع وفى المقام ليس المدلول كذلك بل البناء عليه والاخذ به وملاحظته أولا كذلك وهي لا دليل عليها ولم يثبت مقتضيها.
هذا، ولكن الانصاف ثبوت الدعوى المذكورة وذلك لان انقلاب النسبة ان قرب بدعوى: ان المخصص بوروده يتصرف في ظهور العام ويقلبه عما كان عليه كانت مرتبة الخاص فيما نحن فيه أسبق من مرتبة العام المعارض فإنه في مرتبة المقتضى لأنه مانع عن ثبوته، والعام المعارض في مرتبة المانع لأنه مانع عن تأثير المقتضى لا عن ثبوته إذ هو لا يتصرف في الظهور الذي يكون موضوعا لأصالة العموم وعليه فلا بد من ملاحظة الخاص أولا إذ لا وجه لملاحظة أحد العامين مع الاخر قبل تمامية المقتضى في أحدهما وثبوت عمومه كما عرفت قبل قليل - وان قرب انقلاب النسبة بان موضوع المعارضة ما كان موضوع الحجية من الأدلة أو بان المعارضة بلحاظ الكشف النوعي فمعارضة أحد العامين للاخر لا تثبت الا بعد فرض تمامية حجيتهما أو كشفهما في مدلولهما ومع وجود المخصص لأحدهما تتضيق حجيته أو كشفه قهرا فلا يكون معارضا للعام الاخر بل يكون مخصصا.
وبالجملة تحقق المعارضة بين الدليلين لا يتم الا بتمامية ما به التعارض في كلا الدليلين وثبوت الخاص يضيق ما به التعارض في أحدهما فتنقلب النسبة قهرا هذا تمام الكلام في مرحلة ثبوت المسألة.
ويقع الكلام بعد ذلك في تحقيق صور المسألة وبيان حكمها من انقلاب النسبة - على القول به - وعدمه وغير ذلك مما ينبغي تحقيقه وهي متعددة.
الصورة الأولى ما إذا ورد عام وخاصان. وهي تتفرع إلى فروع.
الأول: أن يكون الخاصان متباينين.