كلمة بمفردها لا تكون جزء للتكبير، فمع الشك في قول: " الله " وهو في: " أكبر " لا مجال لاجراء قاعدة التجاوز. ولعل مثله اجزاء الآية، وكل عنوان واقعي يتقوم بالمجموع كالحمد والشهادة ونحو ذلك.
والضابط: هو ما عرفت من عدم تحقق ذات الجزء مع الاخلال بالجزء الاخر، بحيث يعد المتحقق مباينا بذاته لجزء المأمور به المنضم إلى غيره وقد يقع الاشكال في تشخيص بعض المصاديق.
فالتفصيل في جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء بالنحو الذي عرفت هو المتعين.
ثم إن ثمرة هذا المبحث تكون كثيرة لو لم نقل بجريان قاعدة الفراغ في مورد الشك في صحة الجزء بعد الفراغ من الجزء في جزء الجزء لا تجب الإعادة، ومع البناء على عدم جريانها تجب.
اما مع القول بجريان قاعدة الفراغ في الجزء بعد الفراغ منه، فلا يختلف الحال عملا في مورد الشك بعد الفراغ عن الجزء في جزئه باختلاف البنائين، لجريان قاعدة الفراغ في الجزء نفسه، لان الشك المذكور يرجع إلى الشك في صحته بعد الفراغ منه، وهو مورد القاعدة. فظهور الثمرة العملية ينحصر - على هذا القول - في مورد الشك في أثناء العمل.
الجهة الخامسة: في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في أثناء المشروط.
وقد ذكر الأصفهاني لمنع العموم وجوها وأجاب عنها.
الأول: ان نسبة الشرط إلى جميع الاجزاء نسبة واحدة، فمع الشك في تحققه في الجزء السابق يشك قهرا بتحققه في الجزء اللاحق الفعلي، فاحرازه بالقاعدة بالنسبة إلى الجزء السابق لا يجدي شيئا، لعدم امكان احرازه بها بالنسبة إلى الجزء