الاجمالي لا يمنع من جريان كل من الأصلين، بل يكون مانعا عن أحدهما، إذ جريانهما معا يستلزم المخالفة القطعية المحرمة وإذ لا مرجح لأحدهما على الاخر في نفسه يحصل التعارض بينهما إذ الاخذ بأحدهما ترجيح بلا مرجح -.
وهل الحكم التساقط أو التخيير؟ التحقيق انه التخيير لا التساقط كما حققناه في مباحث الاشتغال.
المورد الثاني: ما لا يلزم من اجرائهما مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالاجمال فالتحقيق انه مع الالتزام انه مع الالتزام بما هو ظاهر الشيخ على ما تقدم من قصور الأدلة عن شمول موارد العلم الاجمالي فلا مجال لدعوى امكان اجرائهما أو معارضتهما، إذ المورد مشكوك المصداقية.
الا ان الذي يؤخذ على الشيخ في الألسنة والتحريرات ما التزم به من جريان الأصلين فيما لو توضأ غفلة بمائع مردد بين البول والماء فيجرى استصحاب بقاء الحدث واستصحاب طهارة الأعضاء مع العلم بانتقاض الحالة السابقة لأحدهما كما لا يخفى.
والوجه فيه وحل الاشكال سنتعرض له قريبا ان شاء الله تعالى فانتظر ومع عدم الالتزام بذلك، والالتزام بما هو الحق من كون العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز بحيث يمتنع جعل الحكم الظاهري مطلقا في أطرافه لا وجه أيضا للالتزام بجريان أحد الأصلين وان كان المعلوم بالاجمال حكما غير اقتضائي لما تقرر في مبحث الاشتغال من امتناع جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الاجمالي سواء تعلق بحكم اقتضائي أو بغيره.
واما مع الالتزام بما ذهب إليه المحقق النائيني من كونه مقتض للتنجيز فهو علة لحرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية.
أو الالتزام بأنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ولكن امتناع جعل الأصول في أطرافه يختص بما إذا كان المعلوم بالاجمال حكما اقتضائيا تنجيزيا دون