بالحكم ترجيحا بلا مرجع، ومع ورود العام يخرج بعض الافراد لوجود المقيد، ولا يجرى هذا في العام لكون دلالته بالوضع لا بهذا الملاك، فالتفت.
ومنها: ما لو تعارض مفهوم الشرط مع مفهوم الغاية. فقد التزم المحقق النائيني بتقدم الثاني على الأول، لان دلالة الكلام على مفهوم الغاية بالوضع ودلالته على مفهوم الشرط بالاطلاق، وهو متوقف على تمامية المقدمات المختلة بورود ما يصلح للتقييد (1). والكلام فيه كبرويا، ما عرفت من التفصيل بين البنائين في مجرى مقدمات الحكمة.
وصغرويا، ما تقدم منه (قدس سره) في محله من: ان دلالة الكلام المغيى على المفهوم بالاطلاق لا بالوضع، بعين ما ثبت في مفهوم الشرط، فليراجع.
ومنها (2): ما لو دار الامر بين التخصيص والنسخ. كما لو ورد خاص أولا ثم ورد بعد حضور وقت العمل به عام، ودار الامر بين تخصيص العام بالخاص ونسخ الخاص بالعام.
أو ورد عام أولا ثم ورد بعد حضور وقت العمل به خاص ودار امره بين أن يكون ناسخا للعام - بمعنى انه رافع لحكم العام من حين وروده لا من أول ورود العام - أو مخصصا له - بمعنى انه كاشف عن عدم إرادة الخاص من العام أولا - ولا ثمرة في هذا القسم، إذ لا اشكال في ارتفاع حكم العام عند ورود الخاص، سواء كان مخصصا أو ناسخا.
نعم، تظهر الثمرة فيما لو كان اثر عملي لثبوت حكم العام في المدة بين ورود