الوجه الأول: ان مورد الاستصحاب خارج تخصصا عن عموم هذه الرواية، لأنه يصدق على المستصحب انه شئ ورد فيه نهى ولو بلحاظ الزمان السابق.
الوجه الثاني: ان مورد الاستصحاب خارج بالورود، وذلك لان النهى الثابت بعدم نقض اليقين محقق للغاية، فترتفع به الرخصة المغياة.
الوجه الثالث: - وهو الذي اختاره الشيخ (قدس سره) - هو تقريب الحكومة.
وبيانه: ان مفاد الاستصحاب هو تعميم النهى السابق إلى الزمان اللاحق تنزيلا، فيكون رافعا لموضوع الإباحة تعبدا، فيتقدم على البراءة الثابتة بالرواية بالحكومة، فإنه كما لو ثبت بنفس الدليل الأولى للحرمة استمرارها وعمومها لجميع الازمان حقيقة يتقدم ذلك الدليل على البراءة، فكذلك ما يتكفل لاثبات الاستمرار تنزيلا وان كان الأول يتقدم بالتخصص أو الورود.
والثاني: بالحكومة والاستصحاب من قبيل الثاني فإنه بمنزلة المعمم للنهى إلى الزمان اللاحق، فيكون حاكما على البراءة فان الرخصة مغياة بورود النهى المحكوم عليه بالدوام، والاستصحاب يثبت الدوام ولو بنحو التنزيل.
وقد أورد الشيخ (قدس سره) (1) على الوجه الأول: بان الفرد المشكوك حرمته لاحقا غير المعلوم حرمته سابقا، فهما فردان متغايران، فورود النهى عن أحدهما لا يوجب صدق وروده عن الاخر، كالافراد العرضية لكلي، فكما أن النهى عن فرد لا يكون نهيا عن الاخر، فكذلك ما نحن فيه. والتفريق في الافراد بين ما كان تغايرها بتبدل الأحوال والازمان - وهي الافراد الطولية - وغيرها من الافراد شطط من الكلام.
وفيه مالا يخفى: فان المفروض ان المورد في نفسه من موارد الاستصحاب،