الستة جار في مطلق موارد التعارض بين أكثر من دليلين مما كان العلم الاجمالي متعلقا بكذب أحدها، كما لو قام الدليل على وجوب شئ واخر على حرمة شئ اخر وثالث على كراهة امر ثالث وعلم اجمالا بكذب أحد هذه الأدلة (1).
ولا بد في بيان عدم نهوض ما ذكره من التكلم في جهتين:
الأولى: ان مفهوم التعارض المأخوذ في أدلة العلاج هل يشمل موارد العلم الاجمالي بكذب أحد الدليلين مع عدم تنافيهما ذاتا، بحيث يكون السبب في التنافي هو العلم الاجمالي فقط، أو يختص بموارد تنافى الدليلين ذاتا وبحسب مدلوليهما أنفسهما؟
الثانية: انه مع الالتزام بشمول التعارض لموارد العلم الاجمالي، فهل يشمل موارد تنافى أكثر من دليلين أو لا؟
اما الجهة الأولى: فلمدع ان يدعى اختصاص التعارض في مدلول الاخبار العلاجية بموارد التنافي الذاتي بين الدليلين بحيث يكون كل منهما بمدلوله وظهوره ينافي الاخر، دون موارد التنافي العرضي الناشئ من العلم الاجمالي الثابت من الخارج بعدم اعتبار مضمون أحدهما مع التلاؤم بين الدليلين بحسب مدلوليهما وعدم المنافاة بينهما من ناحيتهما أنفسهما.
والى هذا يشير كلام المحقق النائيني (قدس سره) (2).
ويمكن تقريبها: بان التنافي المقوم لمعنى التعارض لا بد أن يكون عرفيا يدركه العرف، وهو انما يتحقق مع كون كل من الدليلين بذاته وبمدلوله وظهوره ينافي الاخر، بحيث يرى العرف التنافي بينهما عند ملاحظتهما، كالتنافي بين الدليل الدال على وجوب شئ والدليل الدال على جوازه.
اما مع عدم تنافيهما ذاتا، بل علم خارجا بكذب أحدهما، فنفى كل منهما