للاخر ليس بحسب فهم العرف والملازمة العرفية، بل بالملازمة العقلية الحاصلة من العلم الاجمالي، فلا يصدق عليه التعارض بما له من المفهوم العرفي.
ويمكن الاستشهاد له بما تقرر في محله من تساقط الأصول المتعارضة عرضا بواسطة العلم الاجمالي - كما لو علم اجمالا بأنه مدين بدينار مثلا اما لزيد أو لعمرو، وكان عدم الدين لعمرو له حالة سابقة دون زيد، فان استصحاب عدم وجوب أداء هذا المال لعمرو - يعارض أصالة البراءة من وجوبه لزيد - مع الالتزام بشمول أدلة العلاج لموارد العامين من وجه.
فإنه لولا أنه من المرتكز عدم المعارضة في موارد العلم الاجمالي، لما صح القول بالتساقط، لحصول التعارض حينئذ بين اطلاق كل من الأصلين واطلاق الاخر، للعلم الاجمالي بعدم صحة أحدهما، ومقتضاه الترجيح أو التخيير لا التساقط.
وبهذا المورد ونحوه ينقض على من يلتزم بالمعارضة مع العلم الاجمالي.
ولو تنزلنا وقلنا إن التعارض بمفهومه العرفي هو مطلق التنافي أعم من العرفي والدقي، فلا عبرة في خروج المورد عن التعارض بعدم التنافي العرفي، فيشمل موارد العلم الاجمالي.
فيقع الكلام في الجهة الثانية، فنقول: ان ذلك ينحصر في موارد التنافي بين الدليلين فقط، إذ مع العلم بكذب أحدهما نافيا للاخر فيحصل التنافي.
اما في فرض التنافي العرضي أكثر من دليلين فلا يتحقق مصداق التعارض، لان كلا من الأدلة لا يتكفل نفى غيره من الدليلين أو الأدلة - لان المعلوم كذبه أحدهما لا غير - بل مفاده اثبات مدلوله وان الكاذب في الدليلين الآخرين - وبذلك تحصل المعارضة العرضية بين الآخرين عند ثبوته - وهذا ليس من مفهوم التعارض في شئ، لان مفهومه التنافي المتقوم بنفي كل منها للاخر، وقد عرفت أن كلا من الأدلة لا يتكفل الا اثبات ذاته، اما نفى غيره فليس من مقتضاه أصلا،