فعلى الأول: فحيث قد عرفت أنه تتشكل معارضتان طرف كل منهما أحد قسمي العام والخاص المنافى له.
فله الاخذ - في هذا الفرض - بطرف العام - أي ببعضه - في احدى المعارضتين، وبالخاص في الأخرى، لأنه مخير مع التساوي في الاخذ بأي طرف من المعارضة.
وعلى الثاني: فالمعارضة وان كانت متعددة، الا ان أحد الطرفين فيها واحد وهو مجموع العام، فيتعين اما الاخذ بالعام بمجموعه وطرح الخاصين معا، أو الاخذ بالخاصين وطرح العام - واما على الاحتمال الاخر من أن المعارضة واحدة طرفها كلا الخاصين والعام، فالتخيير المذكور بين اخذ العام وطرح الخاصين واخذ الخاصين وطرح العام يكون واضحا جدا - واما لو كان العام راجحا بالنسبة إلى أحدهما مساويا للاخر.
فعلى القول بامكان التبعيض وتعدد المعارضة وطرفاها، فالحكم واضح، إذ يؤخذ بالشق الراجح من العام ويتخير في الشق الاخر المساوي للخاص الاخر بين الاخذ به وطرح الخاص المقابل له، وطرحه والعمل بالخاص.
واما على القول بعدم امكانه، فقد يقال: بأنه بعد أن كان العام راجحا من أحد الخاصين، فيمكن ان يطرح الخاص المرجوح بالأخذ بالعام ثم يتخير في المعارضة الأخرى بين العام والخاص الاخر المساوي، فله طرح العام والاخذ بالخاص وبالعكس. وبذلك قد تكون النتيجة هي العمل بأحد الخاصين فقط.
ولكن هذا القول غير وجيه، لان تقديم العام على الخاص المرجوح انما يصح بعد فرض حجيته الفعلية التعيينية، ومع وجود المعارض الاخر للعام لا يصلح العام لالغاء الخاص المرجوح ما لم يؤخذ به، ويتعين في الاخذ دون الخاص المساوي.
وعليه فمع الاخذ به يطرح الخاص المرجوح. واما مع طرحه والعمل بمعارضه الخاص المساوي، فيبقى المرجوح بلا معارض فيعمل به.