مورده (1).
ثم ذكر بعد ذلك: ان نسبة ما يدل على ثبوت الضمان مع الشرط مع سائر المخصصات نسبة العموم من وجه - لامكان أن يكون الاشتراط في غير عارية الدرهم أو الدينار أو الذهب أو الفضة، وامكان ان تكون عارية أحدهما بلا اشتراط - ومقتضى القاعدة - كما عرفت - تخصيص العام بجميع هذه المخصصات.
واما ما دل على نفى الضمان في غير الدرهم واثباته فيه، وما دل على نفى الضمان في غير الدينار واثباته فيه، فهما بمنزلة دليل واحد، لان العقد الايجابي من كل منهما يقيد العقد السلبي من الاخر، لأنه ينافيه وأخص منه، فيجمع بينهما كذلك ويكونان بمنزلة دليل واحد، وتقع المعارضة بعد ذلك بينه وبين ما دل على نفى الضمان في غير عارية الذهب والفضة واثباته فيهما، لان النسبة بين العقد السلبي لهذا الدليل وبين العقد الايجابي لما دل على نفى ضمان غير عارية الذهب والفضة هي العموم من وجه - لان العقد السلبي لهذا الدليل مفاده نفى الضمان عن غير عارية الدرهم والدينار سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرهما.
والعقد الايجابي لذاك مفاده اثبات ضمان عارية الذهب والفضة سواء كان درهما أو دينارا أو غيرهما من غير المسكوك - ويدور الامر بين رفع اليد عن أحد الاطلاقين، ومقتضى القاعدة هو التساقط، الا انها غير تامة ههنا، لان رفع اليد عن اطلاق دليل ثبوت ضمان عارية الذهب والفضة في مورد المعارضة بالتساقط - يلزم تخصيصه بالفرد النادر - لان إعارة الدينار والدرهم نادرة لعدم الانتفاع بها مع بقاء عينها غالبا وهو مستهجن.
هذا محصل ما افاده السيد الخوئي في المقام (2)، وهو بعينه ما افاده الشيخ، الا