ونتيجة ذلك: انه اما ان يؤخذ بالعام ويطرح كلا الخاصين، أو يؤخذ بالخاصين ويطرح العام، فتدبر.
واما على الاحتمال الاخر من وحدة المعارضة بكون طرف المعارضة مع العام هو كلا الخاصين، فيشكل شمول الاخبار العلاجية لمثل الفرض مما يتفاوت فيه سند الخاصين من جهة الرجحان، إذ الظاهر منها كون موضوعها معارضة الدليلين بنحو يكون لكل منهما سند واحد فيلاحظ الأرجح منهما.
وليس الامر فيما نحن فيه كذلك، لتعدد السند واختلافه، فليس هناك سند واحد للدليلين الخاصين يلاحظ الترجيح بينه وبين سند العام.
فالمتعين هو الرجوع إلى القاعدة الأولية، وهي التساقط كما عرفت.
اللهم الا ان يقال - توسعا في الخيال - ان الظاهر من أدلة العلاج كون المرجحات المذكورة انما هي لترجيح مضمون أحد المتعارضين على الاخر بلا اعتبار وحد السند ولا نظر إليها، بمعنى ان طرف المعارضة إذا اشتمل على بعض هذه المرجحات دون الطرف الاخر فقدم عليه وطرح الاخر.
وعليه، ففي المقام يلاحظ سند مجموع الخاصين يحصل الكسر والانكسار بين سنديهما، ثم يلاحظ بالنسبة إلى سند العام، والمتعين هو العام لأرجحية سنده من سند الخاصين.
واما لو كان العام راجحا بالنسبة إلى أحدهما مرجوحا بالنسبة إلى الاخر.
فعلى الالتزام بامكان التبعيض ونتيجته، فالحكم ظاهر، إذ اللازم الاخذ بالقسم الراجح من العام وطرح الخاص المقابل له وطرح القسم المرجوح منه والعمل بالخاص منه المعارض له.
واما على الالتزام بعدم امكانه وتعدد المعارضة ولكن أحد الطرفين فيهما واحد وهو العام، فالعام لا يصلح لان يكون مانعا عن الخاص المرجوح في معارضته له، لأنه انما يصلح أن يكون كذلك بعد فرض تعينه وعدم وجود ما يصلح