ثم إنه لو قيل بامكان التبعيض في حجية العام بمعنى امكان كون العام حجة في بعض مدلوله دون الآخر في بعض موارد المعارضة كما ستأتي الإشارة إليه ففي المقام تتشكل حينئذ معارضتان متعددة الأطراف إذ كل من الخاصين يعارض ما ينافيه من مدلول العام وظهوره في مقام الحجية.
ومع فرض أرجحية العام من الخاصين يطرح الخاصان معا لأرجحية كل قسم من العام من الخاص المعارض له فتقدم العام مع رجحانه على هذا القول واضح لا غبار عليه.
واما على القول بعدم امكان التبعيض وان مصب الحجية في العام واحد لا يتبعض،، فطرف المعارضة مع كلا الخاصين هو مجموع العام فالعام معارض لكل من الخاصين في حال انضمام الآخر إليه ففي المقام معارضتان الا ان أحد الطرفين فيهما واحد وهو العام - نظير ما لو كان هناك ثلاث أوان شرقي وغربي ووسط ووقعت في حين واحد نجاستان ترددت أحدهما بين الاناء الوسط والغربي والأخرى بين الاناء الوسط والشرقي فان أحد الطرفين في العلمين الاجماليين واحد وهو الاناء الوسط ويكون الأصل فيه معارضا لكل من الأصلين في الطرفين الآخرين لو قيل بالمعارضة بين الأصول في أطراف العلم الاجمالي ففي فرض أرجحيته من كلا الخاصين يتقدم عليهما في المعارضتين لرجحانه عليهما ويطرحان معا.
ويمكن ان يقال: انهما معا يكونان طرف المعارضة لأنهما بمنزلة دليل واحد فلا تكون الا معارضة واحدة طرفاها العام وكلا الخاصين يتقدم عليهما العام في فرض رجحانه ويسقطان معا لأنهما بمنزلة دليل واحد وظهور واحد كما يسقط الدليل الواحد بمعارضة ما هو أرجح منه فكذلك الخاصان.
والمحصل انه إذا كان طرف المعارضة ذات الدليلين يسقطان معا عند أرجحية العام منهما.