بتقريب: أن موضوع الأثر ليس هو القصد، بل ما يلازم القصد عقلا من تعنون العمل بعنوان المأمور به أو جهة نشوء الأفعال عن قصد العنوان المأمور به - كما قد يظهر من كلامه - أعني: الترديد في موضوع الأثر فاثبات تحقق القصد بالقاعدة لا يقتضى ثبوت الجهة المرغوبة.
ووجه النظر فيه: ان الشك في تحقق القصد ملازم للشك في تعنون العمل بعنوان المأمور به أو نشوء الأفعال عن قصد العنوان، فلا ملزم حينئذ لاجراء قاعدة التجاوز في نفس القصد كي يتأتى ما ذكره، بل يمكن حينئذ اجراء القاعدة في نفس موضوع الأثر - وهو أحد الامرين - لتحقق الشك فيه بالشك في تحقق القصد، فلا يرد ما افاده كما لا يخفى.
الثاني: ما ذكره من عدم جريان قاعدة الفراغ في الفرض نفسه لعدم احراز عنوان العمل مع اعتباره في جريانها قياسا على أصالة الصحة في عمل الغير، لأنهما من سنخ واحد والاختلاف في مورد جريانهما.
ووجه النظر فيه: ان هذا - على تقدير تسليمه - انما يتأتى في صورة الشك في تحقق أصل قصد العنوان كالشك في تحقق قصد الصلاتية، لعدم احراز العنوان. اما مع العلم بقصد الصلاتية والشك في خصوصية القصد من الظهرية والعصرية ونحوهما، فلا مجال لما ذكره من منع جريان قاعدة الفراغ، لاحراز عنوان العمل من كونه صلاة والشك في صحته وفساده.
مع أن ما ذكره من لا بدية احراز عنوان العمل في جريان قاعدة الفراغ، كاعتباره في قاعدة الصحة غير مسلم، لأن اعتباره في أصالة الصحة لم يكن لقيام دليل عليه، بل لعدم الدليل على عدم اعتباره، حيث إن دليل أصالة الصحة - كما عرفت - دليل لبي لا لفظي، وهو السيرة العقلائية، ومعه يقتصر على القدر المتيقن بمجرد الشك، فمع الشك في اعتبار احراز عنوان العمل وعدمه، يبنى على الاعتبار من باب عدم الدليل على عدمه والاخذ بالقدر المتيقن من دليل الأصل، وهو غير