أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه.. " (1).
بتقريب انه اخذ في إلغاء الشك بعد الفراغ الصيرورة في حال أخرى ولم يكتف بمجرد الفراغ وهي وان كان موضوعها الشك في الوضوء الا انه بضميمة عدم القول بالفصل بين الوضوء وغيره من الاعمال تدل بالالتزام على اعتبار الدخول في الغير عند الشك في غير الوضوء بعد الفراغ عنه فيبنى حينئذ على تقييد المطلقات بهذه الرواية كما هو شأن كل مطلق ومقيد.
الا ان هذا القول غير وجيه إذ لم يثبت عدم الفصل بين الوضوء وغيره فيحتمل أن يكون الوضوء له خصوصية تقتضي اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ فيه وهي لا توجد في غيره من الاعمال بل ثبت بعدم قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء وجريانها في غير اجزائه وجود الفرق بين الوضوء وغيره فلا يبعد ان يعتبر الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ فيه دون غيره.
ثم إنه قد استشكل في دلالة الرواية على أصل المدعى أعني اعتبار الدخول في الغير من وجوه:
الأول: ان موضوع الشك بعد الفراغ لم يبين في الرواية فيمكن ان يحمل على الجزء الأخير فيكون الدخول في الغير من محققات الفراغ عن الوضوء لا امرا زائدا عليه.
ووجه الحمل هو ظهور المطلقات في كفاية مطلق الفراغ فوجه الجمع بينهما حمل الرواية على كون موضوع الشك هو الجزء الأخير فلا يكون هناك تغاير وتناف بينهما حتى بالاطلاق والتقييد بل تكون الرواية واردة في بيان احدى صغريات الكبرى الدالة عليها المطلقات لما عرفت أن المضي عن العمل لا يتحقق مع الشك في الجزء الأخير الا بالدخول في الغير.