الدخول في المشروط كصلاة الظهر بالنسبة إلى العصر، وكالطهارة على قول. أو لا يكون له محل مقرر، كالستر والاستقبال.
فالأقسام خمسة.
اما ما كان شرطا عقليا لعنوان المأمور به، بمعنى انه مقوم لتحققه عقلا كالنية، فلا اشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز فيه مع الشك، وذلك لأنه مضافا إلى عدم وجود محل له مقرر شرعا مع اختصاص القاعدة بذلك، لا تكون القاعدة تجدي في احراز عنوان المشروط، فان جهة نشوء الأفعال عن قصد الصلاتية ونحوها من اللوازم العقلية للقصد والنية، فالتعبد بوجود القصد لا يجدي في اثبات هذه الجهة. وكذلك لا تجرى قاعدة الفراغ في المشروط مع الشك، لاختصاصها بما إذا كان العمل محرزا بعنوانه وكون الشك في صحته وفساده، نظير قاعدة الصحة في عمل الغير - فإنهما من سنخ واحد - ومع فرض الشك في القصد يشك في تعنون العمل بعنوانه المطلوب، فلا مجال لقاعدة الفراغ.
هذا بالنسبة إلى النية المقومة بعنوان المأمور به.
اما بالنسبة إلى النية بمعنى قصد القربة، فمع الشك فيها في الأثناء لا تجرى قاعدة التجاوز - وان قلنا بكونها مأخوذة في المأمور به شرعا لا عقلا - لعدم كونها ذات محل مقرر شرعا كي يصدق عليها عنوان التجاوز من المحل.
واما قاعدة الفراغ فهي تجرى بناء على كونها شرطا شرعيا ولو بنحو التقييد. واما بناء على القول بكونها شرطا عقليا فلا تجرى، لعدم الشك في صحة المأتي به الشرعية، بمعنى استجماع المأتي به للاجزاء والشرائط الشرعية، فإنه محرز مع القطع بعدم اقترانه بقصد القربة فضلا عن الشك.
واما ما كان شرطا شرعيا للصلاة مع عدم وجود محل له شرعي كالستر، فلا تجرى فيه قاعدة التجاوز لعدم صدق التجاوز عن المحل بالدخول في المشروط.
واما قاعدة الفراغ: فتجرى في المشروط للشك في صحته بالشك في الشرط.