الشك في جزئه بعد الدخول في غيره، كالشك في غسل بعض اليد بعد الفراغ منها والدخول في غيرها من اعمال الوضوء، لأنه يصدق عليه انه شك في جزء العمل بعد الفراغ عن العمل والدخول في غيره، مع أن إلغاء هذا الشك خلاف الاجماع لانعقاده على الاعتناء بمطلق الشك في الأثناء.
والاخر: هو حصول التعارض بين هذا الخبر وبين الاخبار الدالة على إلغاء الشك في الشئ بعد التجاوز عنه، فيما إذا شك في جزء من اجزاء الوضوء بعد الدخول في غيره من الاجزاء وقبل الفراغ من الوضوء، إذ باعتبار انه شك بعد تجاوز المحل يكون مشمولا لاخبار قاعدة التجاوز. وباعتبار انه شك في جزء العمل قبل الفراغ عن العمل يكون موردا لهذا الخبر.
وقد يستشكل: بان التعارض المذكور حاصل دائما بين منطوق دليل قاعدة التجاوز ومفهوم قاعدة الفراغ عند الشك في الجزء بعد تجاوزه وقبل الفراغ عن العمل، إذ مفاد قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بالشك ومفهوم قاعدة الفراغ الاعتناء به لأنه في الأثناء.
ولكنه فاسد جدا، لما عرفت أن هذا التعارض البدوي ينحل بحكومة دليل قاعدة التجاوز على دليل قاعدة الفراغ، لأن الشك في الصحة مسبب عن الشك في الجزء، فيرتفع بجريان قاعدة التجاوز فيه.
وهذا غير ما نحن فيه، لان المورد واحد لكلتا القاعدتين، وموضوع إحداهما عين موضوع الأخرى، إذ لا شك الا شك واحد تنطبق عليه كلتا القاعدتين.
وقد تفصى الشيخ (رحمه الله) عن هذين الاشكالين: بان الوضوء بأجزائه كلها فعل واحد ينظر الشارع، بمعنى: ان هذا الامر المركب في الحقيقة اعتبره الشارع امرا واحدا، فلم يلحظ كل جزء منه فعلا مستقلا بل لوحظ المجموع فعلا واحدا.
والمصحح لهذا الاعتبار هو وحدة المسبب وهو الطهارة، فإنها امر بسيط غير مركب يترتب على الوضوء، وهذا امر ليس بالغريب المستبعد لارتكاب المشهور مثله