جريان القاعدة مع الشك في الصحة بعد الاتيان بالمعظم وقبل الانتهاء من العمل مع أنه لا اشكال في عدم صحة ذلك لعدم صحة جريان القاعدة في أثناء العمل.
وإذا لم يمكن الالتزام بإرادة الفراغ الحقيقي ولا الفراغ الادعائي تعين الالتزام بإرادة الفراغ البنائي. وهو يحصل باليقين بالتمام فجريان القاعدة مع تحقق اليقين الآني بالفراغ ليس لاجل حجية اليقين بعد زواله أو لاجل ظهور الحال كي ينفى بعدم الدليل عليه بل لاجل صدق الموضوع المأخوذ في لسان الدليل وهو الفراغ.
البنائي (1).
ولكن ما ذكره لا تمكن الموافقة عليه لوجهين:
الأول انه يمكن الالتزام بإرادة الفراغ الحقيقي بلا استلزام للمحذور المذكور أعني محذور التعطيل وذلك بالالتزام بكون متعلق الفراغ العمل الجامع بين الصحيح والفاسد لا خصوص العمل الصحيح كي يلزم ما ذكر - وبذلك يتحقق الفراغ الحقيقي بلا عناية ولا تكلف مع الشك في فقد جزء أو شرط كما لا يخفى وتوهم ان الامر يدور حينئذ بين التصرف في لفظ الفراغ والتصرف في متعلقه بحمله على الأعم فما هو المرجح؟ كي يلتزم بالأخير.
فاسد فان التصرف في المتعلق بحمله على الأعم مما لا بد منه على القولين بل هو صريح الروايات لان فيها اسناد الفراغ إلى العمل مع الشك فيه مما يكشف عن إرادة الأعم فالالتزام بإرادة المعنى الحقيقي للفراغ لا يستدعى مؤونة زائدة بخلاف العكس.
الثاني ان اعتبار تحقق الفراغ البنائي في جريان قاعدة الفراغ مطلقا يستلزم عدم جريان القاعدة مع الاتيان بالجزء الأخير والشك في الاتيان بما قبله بلا فصل كالاتيان بالتسليم مع الشك في التشهد فإنه في حال الشك لا يقين له بالفراغ إذ