في الشك في أصل وجود الشئ، الا انه يحمل على الشك في الصحة بقرينة اسناد التجاوز، وكونه تطبيقا على الصدر الذي عرفت أنه من موارد قاعدة الفراغ.
وحمل الذيل على ما أفاده الشيخ خلاف الظاهر، لأنه يستلزم أن يكون متعلق الشك غير متعلق التجاوز، وهو خلاف ظاهر الكلام، كما أنه يلزم منه التأويل المذكور للتخلص عما يرد عليه من الاشكال وهو مؤونة زائدة غير ظاهرة من الكلام.
فالحاصل: ان الرواية أجنبية بالمرة عن جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء بل هي متكفلة صدرا وذيلا لبيان جريان قاعدة الفراغ فيه، فلا منافاة بينها وبين الاجماع والنص فالتفت.
ثم إنه لا وجه لالحاق الغسل والتيمم بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز بعد اختصاص الاجماع والنص بالوضوء، لشمول مطلقات القاعدة لهما بلا مخصص ومقيد. فتدبر (1).