ولكن ما ذكره الشيخ (رحمه الله) يمكن الخدشة فيه بتقريب ان صدق الفراغ والمضي عن العمل المركب يكون بأحد امرين الاتيان بالجزء الأخير منه وقطعه والاقتصار على بعض اجزائه بعد مضي قسم منه يصدق عليه لفظ المركب في نفسه، فإنه بالاتيان بهذا المقدار لا يصدق الفراغ عرفا ما دام مشغولا بباقي الاجزاء ولكنه مع قطعه وعدم المضي في باقي الاجزاء يصدق تحقق العمل والفراغ منه وهذا واضح ولا اشكال فيه.
ولما كانت وحدة المركبات الاعتبارية ومنها الصلاة انما هي بالقصد والنية إذ لا وحدة لها حقيقية لاختلاف اجزائها ماهية ومقولة كان اليقين بالفراغ ولو آنا ما سببا لتحقق الفراغ لأنه موجب لتبدل القصد والنية فيتحقق الانقطاع وبذلك يصدق العمل والفراغ عنه.
فجريان القاعدة في هذه الصورة ليس من جهة موضوعية اليقين في نفسه بل لاجل تحقق الانقطاع بحصوله الموجب لصدق موضوع القاعدة وهو الشك في صحة العمل بعد الفراغ عنه.
وبذلك يظهر انه لا محيص عن الالتزام بما ذكره صاحب الجواهر من جريان القاعدة في الصورتين الأولتين وانه لا وجه لما ذكره الشيخ في مقام الاشكال عليه ولبعض الفقهاء تقريب لتصحيح كلام الجواهر والخدشة في كلام الشيخ بيانه:
انه مع اعتبار تحقق الفراغ في جريان القاعدة يدور الامر بين إرادة الفراغ الحقيقي وإرادة الفراغ الادعائي وإرادة الفراغ البنائي يعنى البناء على تحقق الفراغ عن العمل لا يمكن الالتزام بإرادة المعنى الحقيقي والمعنى الادعائي للفراغ.
اما الأول فلانه انما يصدق عند الاتيان بالعمل بجميع اجزائه وشرائطه فاعتباره يلزم تعطيل قاعدة الفراغ لان موردها الشك في صحة العمل لفقد جزء أو شرط والفراغ الحقيقي غير صادق مع هذا الشك.
وأما الثاني فلأنه يصدق بالاتيان بمعظم الاجزاء فاعتباره يستلزم صحة