المعتبر الا صدق التجاوز العنائي وقد عرفت صدقه.
وقد ذكر المحقق النائيني (قدس سره) في المقام بان مختاره في الدورة السابقة كان جريان القاعدة حيث يصدق الدخول في الغير المترتب شرعا لان المنافى مباح بعد الصلاة لقوله: " تحليلها التسليم " فيكون مترتبا على الصلاة لان التسليم محلل للمنافيات الا انه عدل عنه في هذه الدورة باعتبار اختصاص أدلة القاعدة بما كان الغير المدخول فيه من اجزاء المركب أو من ملحقاته لا مطلق الغير ولو كان أجنبيا فلا تكون الصورة مجرى للقاعدة لان الغير المدخول فيه أجنبي عن المركب (1).
ولكن ما ذكره أخيرا يندفع باطلاق النصوص وعدم ظهورها في الاختصاص بمورد خاص.
واما ما ذكره أولا - والظاهر ارتضاؤه له بنفسه وعدم عدوله عنه بذاته بل انما عدل عن نتيجته - من ترتب المنافى على التسليم باعتبار كون التسليم محللا، فلا نعرف له وجها ظاهرا لان المنافى كالاستدبار لا معنى لترتبه بلحاظ ذاته على التسليم وانما يتصور ترتبه باعتبار حكمه وهو ذو احكام أربعة الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية - وهي القاطعية والمنافاة - والجواز التكليفي والجواز الوضعي.
والأولان يترتبان عليه إذا حصل في الأثناء والأخير ان يترتبان عليه إذا حصل بعد الفراغ فإذا كان المنافى محكوما بهذه الاحكام بالاعتبارين فلا يتصور ترتبه بنفسه على الصلاة كي يكون الدخول فيه محققا للدخول في الغير المترتب وانما هو بأحد صوره مترتب وهو الفرد المحلل ولكن الواقع حيث لا يعلم حاله فلا يمكن الجزم بأنه الفرد المترتب أو غيره فلا يعلم بتحقق الدخول في الغير المترتب نعم لو كان بجميع احكامه ملحوظا بعد الفراغ كان مترتبا شرعا ولكنه ليس كذلك فتصور ترتب مثل الاستدبار على التسليم غير واضح. فتدبر.