الشرعي على الغير الذي صار الشك بعد الدخول فيه، وكان محل الغير مؤخرا عن المشكوك فيه.
وهذا المعنى موجود في الأذان والإقامة دون التسليم والتعقيب فان الأذان قد اخذ محله شرعا سابقا على الإقامة اخذ محلها متأخرا عن الأذان ولو بلحاظ أفضل افرادها.
والتعقيب وان اخذ مؤخرا عن التسليم، لكن التسليم لم يؤخذ شرعا سابقا على التعقيب، إذ لا يشترط في التسليم وقوعه قبل التعقيب كما لا يخفى، فالتجاوز عن المحل صادق عند الشك في الأذان حال الاشتغال بالإقامة، وغير صادق عند الشك في التسليم حال الاشتغال بالتعقيب، فجريان قاعدة التجاوز هناك لا يستلزم جريانها هنا.
الثاني: بالنقض بما لو شك في اتيان الصلاة حال الاشتغال بالتعقيب، فإنه مع الالتزام بجريان القاعدة في الشك في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب باعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا، لا بد من الالتزام بجريانها في الشك في الصلاة مع الاشتغال بالتعقيب بنفس الاعتبار، لان التعقيب مترتب شرعا على الصلاة. مع أنه لا ملتزم بذلك من الفقهاء بل المتفقهين (1). وهذان الايرادان وجيهان في الجملة، ولكنه يمكن مناقشتهما في أنفسهما..
اما الأول: فهو تام لو لم يلتزم بما افاده المحقق الأصفهاني الذي ذكرناه في الوجه الثاني، لتقوم صدق التجاوز عن المحل باعتبار السابقية على الغير شرعا.
اما مع الالتزام بما افاده (قدس سره) من عدم اعتبار صدق التجاوز عن المحل في جريان القاعدة، بل المعتبر هو صدق التجاوز بالعناية، فلا يبقى فرق فارق بين الصورتين - أعني،: صورة الشك في الأذان وصورة الشك في التسليم - لتحققه في