وفيه ما لا يخفى، فان هذا انما يتجه ان يقال لو لم يذكر في الصدر مورد الشك، فيقال الرواية مجملة من هذه الجهة فتحمل على إرادة الشك في الجزء الأخير جمعا بينها وبين المطلقات اما بعد أن ذكر صريحا في الصدر بكون موضوع الشك هو جميع اجزاء الوضوء من غسل ومسح فلا وجه لهذا القول حينئذ وذلك لان الظاهر من الرواية هو المقابلة بين حال القعود على الوضوء وحال القيام عنه في الحكم المترتب على الشك في الاجزاء وهي تقتضي أن يكون موضوع الشك الذي اخذ في حال القعود عينه موضوعا للشك الحاصل في حال القيام وإلا لانتفت المقابلة لان المقابلة انما تتحقق بين الحكمين إذا كانا واردين على موضوع واحد اما إذا تعدد موضوعهما واختلف فلا مقابلة بينهما كما لا يخفى.
وبالجملة فموضوع الشك بعد القيام هو عين موضوع الشك حال القعود وهو جميع الاجزاء.
الثاني ان ظاهر الرواية كون الذيل بيانا لمفهوم الصدر وهو: " إذا كنت قاعدا.. " لا لخصوصية فيه بنفسه فالظاهر حينئذ كون المدار هو الشك في الأثناء كما هو مقتضى المنطوق والشك بعد الفراغ كما هو مقتضى المفهوم سواء دخل في الغير أو لم يدخل.
وعليه فلا منافاة بين هذه الرواية وبين المطلقات بل هما بمفاد واحد.
والجواب ان الذيل ليس كذلك لان المذكور فيه الموضوع وجودي فلا معنى لكونه مفهوما للصدر لان المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم عند انتفاء الامر المترتب عليه فلا بد ان يؤخذ فيه موضوع عدمي يترتب عليه عدم الحكم كما أن مفهوم الشرط فيما نحن فيه: " إذا لم يكن قاعدا " بنحو السالبة بانتفاء الموضوع وليس هو " إذا كنت قائما " عن الوضوء أو نحوه من التعبيرات وبالجملة ترتيب الحكم على موضوع وجودي أجنبي عن بيان المفهوم وكون الحكم المترتب عليه باعتبار كونه محققا لمفهوم الشرط فالتفت.