بان رواية إسماعيل لما كانت واردة في مقام التحديد، فهي كما تدل على تحديد الغير بالغير المترتب شرعا كذلك تدل على تحديد موضوع الشك والغير بالجزء الشرعي، بحيث يكون كل من المشكوك المتعبد به والغير الداخل فيه جزء للعمل، فلا تشمل القاعدة ما كان الشك في جزء مع الدخول في غير الجزء المترتب كالتسليم والتعقيب. ولو تنزل عن ظهورها في ذلك، فلا أقل من احتماله ومع احتمال ذلك يلزم اجمال العموم المذكور في الذيل من هذه الجهة، لاحتفافها بما يصلح للقرينية، فلا يصح التمسك به على التعميم، بل يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما ذكرناه من كون المشكوك والمدخول فيه جزئين لعمل واحد.
والجواب: منع ظهورها في ذلك، فإنه لا دلالة في الكلام على ذلك كي يؤخذ به بمقتضى مفهوم التحديد. واما احتماله فهو وان كان موجبا لاجمال العام المذكور في الذيل، الا ان ذلك لا يضر بالتعميم لعموم رواية زرارة، واجمال رواية إسماعيل لا يضير بظهور عموم رواية زرارة في التعميم.
الرابع: أن يكون الشك فيه بعد الدخول في المنافى المطلق أعني العمدي والسهوي كالاستدبار والحدث.
ولا اشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز لو التزم باعتبار الدخول في الغير المترتب لان المنافى غير مترتب كما لا يخفى.
واما مع الالتزام بكفاية الدخول في مطلق الغير، فلا مانع من جريان القاعدة فيه لصدق التجاوز المسامحي بالملاك السابق الذكر.
وقد بنى السيد الخوئي على عدم جريانها لعدم صدق التجاوز عن المحل لان التسليم غير مأخوذ سابقا على المنافى (1).
ولكنه يرد عليه ما عرفت من عدم اعتبار صدق التجاوز عن المحل بل ليس