فلا تصلح للتقييد حينئذ (1).
ووجه العجب: ان الاستدلال برواية إسماعيل على نفى اعتبار الدخول في الهوى لم يكن باعتبار مفهوم الشرط كي يقال بأنه هنا سالبة بانتفاء الموضوع كمفهوم آية النبأ. بل كان باعتبار مفهوم التحديد الذي قيل عنه بأنه أقوى المفاهيم وإن لم يذكر في كتب الأصول، وهو تام ههنا كما لا يخفى. فالايراد بما ذكر خروج عن الفرض.
مع أنه يمكن الالتزام مفهوم الشرط ههنا وعدم كون الشرط لبيان تحقق الموضوع، كي يكون المفهوم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. بتقريب ان موضوع الكلام في الحديث هو الشاك والمقام مقام بيان حكمه، فقوله (عليه السلام): " ان شك في الركوع بعدما سجد " تفصيل في الشاك، فالموضوع المقسم هو الشاك في الركوع، فيكون المفهوم انه ان شك قبل ما سجد يعتنى بشكه، وليس الموضوع هو الشاك في الركوع بعد السجود. فانتبه.
هذا، مع أن الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع إذا كان مقيدا بما لا يكون دخيلا في الموضوع عقلا - كما فيما نحن فيه وآية النبأ - قد يلتزم بثبوت المفهوم فيه إذا انتفى ذلك القيد، وان ناقشناه في محله، فراجع مبحث الاستدلال على حجية خبر الواحد مفهوم آية النبأ، وقد تقدم ان من جملة القائلين بالمفهوم السيد الخوئي.
ثم إنه (حفظه الله) أجاب عن الصحيحة بقصورها عن اثبات المدعى بنفسها.
بتقريب: انه قد عبر فيها بلفظ: " اهوى " بصورة الماضي، وهو يدل على تحقق الهوى ومضيه، فيكون موردها هو الشك بعد الوصول إلى السجود، ولا دلالة فيها على عدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوى.
نعم، لو عبر بلفظ المضارع لدلت على المدعى، واستشهد لما ذكر بمراجعة