الصدر من باب التمثيل لا التحديد والا للزم الاخذ بجميع خصوصيات الصدر فيقتصر فيها على مورده وهو الشك في الركوع بعد الدخول في السجود والشك في السجود بعد الدخول في القيام.
والقول بالتفكيك بين موضوع الشك والغير بحمل ذكر الأول على التمثيل وذكر الثاني على التحديد تحكم بحت. وعدم تعرض الإمام (عليه السلام) للانتصاب والهوي ليس من جهة عدم اعتبار الدخول فيهما بل لاجل ان الغفلة الموجبة للشك لا تحصل - عادة - في حالهما لقربهما من الفعل المشكوك (1).
ولكن ما ذكره لا يمكن الالتزام به لظهور ان ذكر الخصوصيات في رواية إسماعيل انما هو في مقام تحديد الغير.
واما ما ذكره من استلزام ذلك للالتزام بجميع خصوصيات الصدر المستلزم للاقتصار على خصوص مورد الرواية..
فهو ممنوع للعلم بان خصوصية الركوع والسجود لم تؤخذ في موضوع الشك وإلا لكان تعقيب الصدر بالقاعدة الكلية لغوا محضا - كما لا يخفى - فبالجملة ان الصدر ظاهر في كونه في مقام التحديد والتوطئة للقاعدة الكلية وهو يشتمل على جبهتين:
موضوع الشك.
والغير الذي لا بد من الدخول فيه.
ومقتضى القواعد الأولية هو الاخذ بكلتا الجهتين بخصوصياتهما الا انه حيث كان هناك مانع من الاخذ بخصوصيات الجهة الأولى لاستلزامه لغوية ذكر القاعدة الكلية اقتصر على الاخذ بخصوصيات الجهة الثانية حيث لا مانع منه.
فالتفكيك في الصدر بالقول بأنه تحديد من جهة وتمثيل من جهة مما لا بد منه