وفى مثل الفرض يصدق التجاوز بالعناية باعتبار ان الملتفت إلى العمل لا يترك الجزء الأخير ويأتي بالمنافي، فمع اتيانه بالمنافي يصدق لا محالة التجاوز عن التسليم بالعناية، فيتحقق موضوع القاعدة.
وهذا الوجه مأخوذ مما افاده المحقق الأصفهاني في مقام تحقق معنى الغير الذي لا بد من الدخول فيه، وبه جزم بان المراد به مطلق الغير مما لا يجتمع مع ترك المشكوك حال الالتفات (1).
ومما ينبغي ان يعلم ان هذا الكلام في هذا الفرض مبنى على اعتبار الدخول في مطلق الغير، والا فمع اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا بالخصوص لا اشكال في عدم جريان القاعدة حينئذ.
الثالث: أن يكون الشك فيه بعد الاشتغال بامر مرتب عليه شرعا، ولكنه غير مانع من تداركه، كالشك في التسليم بعد الدخول في التعقيب.
وقد بنى المحقق النائيني (قدس سره) في هذا المثال بالخصوص على جريان قاعدة التجاوز لصدق الدخول في الغير، واستشهد على ذلك بإلغاء الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة الوارد في رواية زرارة بتقريب: ان الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة يشرف الفقيه على القطع بعدم الاعتناء بالشك في التسليم بعد الدخول في التعقيب، لاتحادهما في الخروج عن حقيقة الصلاة (2).
وأورد عليه السيد الخوئي (حفظه الله) بايرادين:
الأول: انه لا ملازمة بين الموردين في جريان قاعدة التجاوز، لأنه منوط بالتجاوز عن المحل، وهو لا يصدق الا فيما كان محل المشكوك سابقا بحسب الجعل