واما حكمها بالنسبة إلى الأصل الموضوعي..
فان قلنا بأنها امارة وهي تثبت اللازم والملزوم كانت حاكمة على الأصل أو واردة عليه على الخلاف الذي عرفته لان قيامها على الصحة يثبت تحقق الموضوع المشكوك، فلا يبقى مجال للأصل النافي لقيام الامارة في مورده.
وان قلنا بأنها امارة ولكن لا تثبت اللوازم والملزومات...
فقد يتوهم تقدم الأصل عليها حيث إنه أصل موضوعي وهي امارة حكمية وما هو في رتبة الموضوع ولو كان أصلا مقدم على ما هو في رتبة الحكم - ولو كان امارة -.
ولكنه توهم فاسد لأنه انما يتم إذا كان مفاد الامارة ثبوت الحكم على تقدير ثبوت الموضوع أعني ثبوت الحكم للموضوع بنحو القضية الحقيقية فان الأصل الجاري في رتبة الموضوع ينقح الموضوع فيتقدم عليها.
اما إذا كان مفاد الامارة ثبوت الحكم في مورد الشك في الموضوع كما فيما نحن فيه لم يكن الأصل الجاري في الموضوع مقدما عليها لأنه وان رفع الشك تعبدا ولكنه أعني الشك لم يؤخذ في موضوع الامارة كي ينتفي موضوعها بجريانه بل هو مأخوذ بنحو الموردية.
وعليه فالامارة في نفسها لا مانع من جريانها كما أن الأصل الموضوعي يترتب عليه نفي ترتب الأثر فيتعارضان والنتيجة هي التساقط.
وان قلنا بأنها أصل لم يكن شك بمقتضى القواعد الصناعية - في تقدم الأصل الموضوعي عليها لرفعه لموضوعها كما لا يخفى.
ولكن الصناعة وان كانت على هذين القولين تقتضي عدم جريان أصالة الصحة فعلا ولكن الالتزام بها في هذه الموارد قول الأصحاب وعللوه بلزوم اللغوية والسيرة العقلائية وكلا التعليلين غير صالحين لاسناد القول المذكور.
اما لزوم اللغوية فلأن دليل أصالة الصحة ليس لفظيا كي يقال بأنه يلزم من