بالنسبة إلى نفى الأثر من باب اللا اقتضاء لان عدم السبب انما لا يقتضى وجود المسبب لا انه يقتضى عدمه وأصالة الصحة بالنسبة إلى اثبات الأثر من باب الاقتضاء لأنها تثبت مقتضى الأثر ولا مزاحمة بين ما له الاقتضاء وما لا اقتضاء له وعليه فتجرى أصالة الصحة بلا مزاحم ولا معارض وتتقدم على الأصل الموضوعي.
هذا ما نقله عن الشيخ (قدس سره) (1).
والاشكال على ما ذكره أخيرا واضح لان ما يتكفل لبيان شئ بنحو اللا اقتضاء وما يتكفل لبيان ضده بنحو الاقتضاء لم يثبت كون تنافيهما من باب التزاحم كي يقال بعدم المزاحمة بل سيأتي انه من باب التعارض وعلى تقدير كونه من باب التزاحم فهما انما لا يتزاحمان فيما لو لم يكن في الدليل الدال على الامر اللا اقتضائي اقتضاء للا اقتضاء أما مع وجود المقتضى للاقتضاء يحصل التزاحم طبعا وما نحن فيه كذلك لان التعبد بالأصل انما يكون بلحاظ وجود المصلحة في المتعبد به والمقتضى لثبوته فالامر اللا اقتضائي الثابت بالاستصحاب له مقتضى قهرا فيحصل التزاحم.
واما ما ذكره عن السيد الشيرازي (2) فحاصله ان المراد بالصحة في أصالة الصحة ان كان نفس ترتب الأثر فلا اشكال في تقدم أصالة عدم البلوغ عليها لان الشك في ترتب الأثر يكون ناشئا عن الشك في بلوغ العاقد والأصل المذكور يرفعه تعبدا كما هو شأن كل أصل سببي مع الأصل المسببي وان كان بمعنى استجماع الشرائط التي منها البلوغ يحصل التعارض بين الأصلين بلا حكومة لأحدهما على الاخر لان أصالة الصحة مقتضاها صدور العقد من البالغ ومقتضى الاستصحاب - بضميمة الجزء الآخر - صدوره من غير البالغ.
وبعد ان ذكر هذا اعترض على هذه المعارضة بان مفاد أصالة الصحة هو