وبذاته موضوع الأثر بل بما هو معنون بالعنوان الكذائي، فلا بد في اجراء أصالة الصحة من احراز موضوع الصحة وهو العمل المعنون بعنوان كذا لا مجرد نفس العمل، إذ الأثر غير مترتب عليه بنفسه، فمع عدم احرازه لا يحرز موضوع الصحة، فلا تصل النوبة إلى اجراء أصالة الصحة.
وبعبارة أخرى: ان الوجه فيه هو وجوب احراز موضوع الصحة عرفا في ترتيب اثار الصحيح، إذ مع عدم احرازه لا يعقل ترتبها، فإذا كان الموضوع هو العمل المعنون، فلا بد من احراز العنوان الذي به يكون العمل موضوعا، كعنوان الصلاة في الأفعال الخاصة، أو التعظيم في القيام، أو الخضوع في السجود، أو غير ذلك.
وعليه، فبلا احراز موضوع الصحة عرفا، لا مجال لجريان أصالة الصحة.
وقد يستشكل: بان ما ذكر يتم بالنسبة إلى ترتيب آثار الصحة الشرعية عند الشك في الشرائط الشرعية، فإنه مع احراز الشرائط العرفية يحرز الموضوع العرفي " الصحة الشرعية خ ل " لأصالة الصحة. اما بالنسبة إلى الشرائط العرفية عند الشك فيها فلا يتم، إذ لا يحرز موضوع الصحة عرفا عند الشك فيها، فيلزم أن لا تجرى أصالة الصحة عند الشك في الشرائط العرفية، مع أنه لا اشكال في جريانها، كيف؟! والسيرة العرفية وبناء العقلاء قامت على جريانها - غير السيرة المتشرعة - ومعناه اجراء العرف الأصل عند الشك في بعض شرائط العمل عندهم، وهو لا يتفق مع ما ذكر في توجيه لزوم احراز العنوان العرفي في جريان الأصل.