الحيثية الأخرى. الا بأحد وجوه ثلاثة:
الأول: أن يكون مفاد أصالة الصحة ثبوت المشكوك تكوينا وخارجا حقيقة، فمع جريانها بالاعتبار الأول يثبت المشكوك تكوينا فيرتفع شك المنوب عنه حقيقة ويحصل له العلم الوجداني باجتماع الأجزاء والشرائط.
الثاني: أن يكون اثر الصحة بالاعتبار الثاني في طول اثر الصحة بالاعتبار الأول، بان يكون هذا موضوعا لذاك شرعا، فإذا ثبت بأصالة الصحة اثر الصحة بالاعتبار الأول يترتب جزما اثر الصحة بالاعتبار الثاني.
الثالث: ان تكون الإضافة الثانية في طول الإضافة الأولى - فالطولية بين الإضافتين لا بين الأثرين - بان يكون الفعل الصادر من النائب هو موضوع الإضافة إلى المنوب عنه لا نفس الفعل بذاته، ويكون موضوع الأثر هو فعل النائب الصحيح. وعليه فبجريان أصالة الصحة في فعل النائب يترتب الأثر المرغوب.
وجميع هذه الوجوه منتفية:
اما الأول: فواضح، لان مفاد أصالة الصحة هو التعبد بصحة العمل الصادر لا اثبات تحقق المشكوك تعبدا فضلا عن اثباته تكوينا وحقيقة.
واما الثاني: فلان دعوى كون فراغ الذمة - أعني: ذمة المنوب عنه الذي هو اثر الصحة بالاعتبار الثاني - حكما من احكام استحقاق الأجرة الذي هو من آثار الصحة بالاعتبار الأول، واضحة المنع.
واما الثالث: فلان موضوع الإضافة هو نفس العمل الخارجي، فهو بنفسه مضاف إلى النائب، كما أنه بنفسه مضاف إلى المنوب عنه، فالإضافتان غير طوليتين بل عرضيتين.
فإذا ثبت التعبد بصحة العمل باعتبار اضافته إلى النائب التي مرجعها إلى ثبوت آثار عمل النائب الصحيح لا غير، لا تترتب آثار عمل المنوب عنه الصحيح، كما لا يخفى.