الأولى انه في صلاة النائب لا يعلم كونه في مقام ابراء ذمة الميت في صلاته أو لا يعلم كونه في مقام الصلاة والا فمع العلم بحاله وانه في مقام الاتيان بالصلاة ابراء لذمة الميت يلتزم بالحمل على الصحة وجريان الأصل في العمل عند الشك والطريق إلى الوصول إلى ذلك هو العدالة بحيث يوثق بقوله ودعواه انه في مقام الابراء.
الثاني ان الفعل النائب الصادر بعنوان النيابة حيثيتين: إحداهما حيثية كونه فعلا للنائب والأخرى حيثية كونه منتسبا إلى المنوب عنه بلحاظ جهة التسبب ويترتب على الفعل باعتبار كل من الحيثيتين ما لا يترتب عليه باعتبار الأخرى والصحة من الحيثية الأولى لا تثبت الصحة من الحيثية الثانية التي هي موضوع الأثر وهو فراغ الذمة وعدم وجوب الإعادة.
وهذا بخلاف مثل الصلاة على الميت مما يكتفى في اسقاط الذمة تحقق الفعل من الغير.
وقد صار هذا الكلام محلا للنقص والابرام بين المحققين الاعلام.
والتحقيق انه لا محيص عن الالتزام به وذلك لان هاتين الحيثيتين عرضيتان فالفعل بمعناه الاسم المصدري بذاته ينتسب بالاستئجار فإذا شك المنوب عنه في صحة هذا الفعل المتحقق في الخارج باعتبار انتسابه إليه فلا مجال له لاجراء أصالة الصحة فيه كي يترتب عليه آثار الفعل الصحيح المنتسب إليه من فراغ الذمة لأنه بهذا اللحاظ فعل نفسه وأصالة الصحة موضوعها فعل الغير لا فعل الشخص نفسه.
نعم لو شك المنوب عنه في صحة الفعل باعتبار انتسابه إلى النائب بلحاظ ترتيب آثاره من استحقاق الأجرة وغيره أمكنه اجراء أصالة الصحة فيه لأنه بهذا الاعتبار فعل الغير ولكن الصحة من هذه الحيثية لا تثبت الصحة من