فيكون بنحو مفاد كان الناقصة كما أنه لا يمكن أن يكون مهملا لامتناع الاهمال في مقام الثبوت.
ولكنه (قدس سره) أفاد في مقام التفصي عن هذا الاشكال أعني اشكال اختلاف النسبتين - مع التزامه بان مورد الأثر الشك في الصحة ان الصحة المشكوكة تارة تلحظ بمفاد كان التامة وأخرى تلحظ بمفاد كان الناقصة فان لوحظ في مورد الشك وجود الصحة بلا لحاظ اتصاف عمل بها بان لوحظت وصفا لعمل خاص كانت بمفاد كان الناقصة وعليه فلا ملزم للالتزام بان الملحوظ في هذا القسم هو اتصاف العمل بالصحة بل ليس هو الا صحة العمل فإنه مورد الأثر فيمكن لحاظه بمفاد كان التامة.
وعليه فلا مانع للجمع بين القاعدتين من جهة تباين نسبتيهما لاتحادهما ذاتا (1).
ثانيها ما ذكره المحقق الأصفهاني بعد تفصيه عن اشكال تباين النسبتين بما عرفت وهو انه لا جامع بين الشك في وجود الشئ والشك في صحة الشئ كي يتكفل بيان حكمهما دليل واحد (2).
وربما يقال إنه يمكن تصوير الجامع بان يكون عنوان المشكوك فيتكفل الدليل إلغاء الشك والبناء على تحقيق المشكوك وثبوته أعم من نفس العلم وصحته ويشكل على هذا بان موضوع الكلام تصوير الجامع في مرحلة متقدمة على الشك فالمطلوب تصوير الجامع في متعلق الشك بحيث يكون الدليل متكفلا لبيان إلغاء الشك فيه فيعم القسمين وهو لا يتصور بين الصحة والوجود وللمحقق الأصفهاني بيان لامكان تصوير الجامع وعدم مانعية ما ذكره من