والجواب عن الاشكال المذكور ان المراد من الموضوع الواجب احرازه هو ما كانت نسبة الأثر إليه نسبة العرض إلى معروضه والمسبب إلى سببه والمقتضى إلى مقتضيه والأثر إلى ذي الأثر إذ لا يخفى انه ليس كل ما له دخل في ترتب الأثر يكون دخيلا في التأثير وسببا للأثر ويتضح ذلك في العلل والمقتضيات التكوينية فان مجرد النار ليست علة تامة للاحراق بل يبوسة المحل والملاقاة شرط في ترتب الأثر - أعني الاحراق -. ولكن الاحراق انما يستند إلى النار ونسبته إليها نسبة العرض إلى معروضه فإنها هي المؤثرة فيه والشرائط من الملاقاة ويبوسة المحل دخيلة في تأثير النار لا انها بنفسها مؤثرة فالشرط العرفي ان كانت نسبته إلى الأثر نسبة المعروض إلى العروض والمقتضي إلى المقتضى بحيث يكون جزء المؤثر وجب احرازه عند اجراء أصالة الصحة شرعا وعرفا وإن لم تكن نسبته كذلك بل كانت من قبيل الشرط وعدم المانع لم يلزم احرازه في اجراء أصالة الصحة شرعا وعرفا لعدم دخالته في موضوع الأثر وهو مورد جريان أصالة الصحة التي قامت عليها السيرة العرفية كما في الاشكال.
فجملة القول انه لا بد في اجراء أصالة الصحة من احراز الموضوع للصحة وهو ما كان مباشرا للتأثير ولا يلزم احراز جميع الشرائط العرفية ولو لم تكن دخيلة في الموضوعية.
وعليه فلا يرد الاشكال المذكور الا ان يدعى قيام السيرة على جريان أصالة الصحة بمجرد احراز صورة العنوان ولو لم يحرز العنوان أو غيره من اجزاء الموضوع كجريانها بالنسبة إلى الغسل مع الشك في وصول الماء إلى بعض الاجزاء.
مع أنه مقوم للموضوع عقلا كما ذهب إلى هذا المحققان الخراساني (1)