الذي سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى، إذ الظهور العرفي لا يقاوم البرهان العقلي فلا نستطيع استكشاف التحريم من الروايات ولا من غيرها.
ومن هنا ظهر انه لا وجه لايقاع البحث الفقهي المزبور بعد أن ثبت استحالة تعلق التحريم فيما تقدم.
وبذلك يظهر ان تعرض المحقق النائيني - إلى ما ورد من النصوص الدالة على حرمة نية السوء ودعوى معارضتها بما دل على العفو عن نية السوء وتعرضه إلى ما قيل في وجه الجمع من حمل ما دل على التحريم على إرادة نية السوء المنضمة إلى ما يظهرها خارجا وما دل على العفو على إرادة النية المجردة، أو حمل ما دل على التحريم على إرادة النية مع عدم الارتداع، وما دل على العفو على إرادة النية أولا ثم الارتداع بعد ذلك وانه جمع تبرعي لا شاهد له، والنتيجة هي التساقط والرجوع إلى الأصول - (1). يظهر لنا ان تعرضه (قدس سره) إلى ذلك بالنحو الذي عرفته ليس كما ينبغي، لان ظاهر كلامه ان عدم الالتزام بالحرمة لاجل المعارضة مع. انه ذهب إلى استحالة ثبوت الحرمة في مورد التجري كما بينا ذلك بملاك استحالة تعلق البعث الشرعي بالإطاعة. إلا أن يكون بحثه ههنا بحثا تنزليا فلا بأس به.
الثاني: فهو دعوى الاجماع على حرمة التجري المستكشفة من قيام الاجماع على ثبوت الحرمة في بعض موارد التجري. وقد نوقش في الاجماع كبرويا وصغرويا.
اما النقاش الكبروي: فهو ما ذكره الشيخ في الرسائل من أن المسألة عقلية لا يكون الاجماع فيها حجة (2).