والاحتمالات أربعة:
الأول: ما ذهب إليه صاحب الكفاية من وحدة العقاب لوحدة سببه وهو كون العبد في مقام الطغيان (1).
الثاني: ما يظهر من المحقق الأصفهاني من وحدة العقاب لوحدة سببه، وهو الهتك المعنون به الفعل، سواء في التجري أو المعصية الحقيقة (2).
فالفرق بين القولين: ان منشأ العقاب على الأول وهو الهتك عنوان للفعل النفسي وهو واحد في كلا المقامين - أعني التجري والمعصية الحقيقية - وعلى الثاني عنوان للفعل الخارجي وهو أيضا واحد، فمنشأ العقاب واحد.
الثالث: وحدة العقاب مع تعدد السبب من باب التداخل وهو المنسوب إلى صاحب الفصول.
الرابع: تعدد العقاب لتعدد سببه.
ثم إن ايقاعنا البحث في هذه الجهة تنزلي لما تقدم منا من انكار استحقاق المتجري للعقاب، وقد تقدم تقريبه.
ولا بأس بتوضيح الحال فيه فنقول: الذي يمكن ان يتمسك به القائل باستحقاق العقاب - وهو الجامع تقريبا بين من أعطى المطلب صورة علمية ومن أعطاه صورة وجدانية - هو انه لا اشكال ولا ريب في أن العقلاء يرون صحة مؤاخذة المولى لعبده إذا صار في مقام الجريان على خلاف مقتضى العبودية ولو لم تصدر منه المخالفة الحقيقية، فإذا رفع العبد يده لضرب المولى ولم يتمكن من ضربه كان للمولى عقابه وذمه، لأنهم يرون ذلك هتكا وظلما للمولى وطغيانا عليه.
وهذا الوجه لا يخلو عن مغالطة، بيان ذلك: ان الظلم انما يتحقق بالخروج عن الحقوق المفروضة لشخص على غيره، وفي قباله العدل فإنه الاستقامة في