مع قطع النظر عن الامر، وهو الانقياد، ولو فرض استظهار الاستحباب منها كانت دالة على استحباب الاحتياط لا نفس العمل.
والوجه الموجب لدعوى أن الثواب مرتب على العمل المقيد بداعي احتمال الامر لا ذات العمل، هو ظهور الفاء في قوله: " فعمله " في كونه تفريعا على بلوغ الثواب، وهو ظاهر في داعوية تحصيل الثواب لتحقق العمل.
وناقشه المحقق الأصفهاني (رحمه الله): بان التفريع على قسمين:
أحدهما: تفريع المعلول على علته الغائية، ومعناه هنا انبعاث العمل عن الثواب المحتمل.
والآخر: التفريع بمعنى ترتيب أحدهما على الاخر، بلا أن يكون المرتب عليه علة غائبة للمرتب نظير قول القائل: " سمع الأذان فبادر إلى المسجد "، فان الداعي للمبادرة هو تحصيل فضيلة المبادرة لاسماع الأذان. وما نحن فيه قابل للحمل على ذلك بلحاظ ترتب العمل على بلوغ الثواب لتقوم العمل المترتب عليه الثواب ببلوغ الثواب.
وعليه، فمجرد كون الفاء للتفريع لا يعين القسم الأول، فلا وجه لاستظهار أخذ داعوية الثواب في موضوع ترتب الثواب (1).
وفيه: ان ما أفاده من تقسيم التفريع إلى قسمين متين، لكن الذي يظهر من مثل هذا التعبير هو كون الاندفاع نحو العمل لاجل تحصيل الثواب، فالظاهر من التفريع ههنا هو القسم الأول منهما.
والمثال المذكور لا يصلح نقضا لعدم تصور داعوية سماع الأذان للمبادرة، إذ الداعي ما يكون بوجوده العيني مترتبا على العمل، وبوجوده الذهني سابقا عليه، وسماع الأذان لا يترتب خارجا على المبادرة.