في الفعل لا المصلحة فيه، وإلا كان واجبا، ولم ترد أدلة تدل بالمطابقة على ترتب الثواب على ترك المحرمات - حتى يستلزم ذلك الملازمة العرفية بين الحرمة وترتب الثواب على الترك - بخلاف فعل الواجبات فقد بين ترتب الثواب عليها كثيرا -.
نعم، دل الدليل على ترتب الثواب على جهاد النفس والصبر على المحرم، ولكنهما فعلان وجوديان مستحبان أو لازمان، فلا ربط لذلك بالثواب على ترك الحرام. وقد تعارف بيان المحرمات بترتيب العقاب على الفعل.
وعليه، فلا ظهور لطلب الترك - بنحو اللزوم بملاك المفسدة في الفعل - إلا في التحرز عن مفسدة الفعل، فلا ظهور له عرفا في ثبوت الثواب عليه. ومجرد ترتب الثواب عقلا على الامتثال لا يلازم الظهور العرفي للدليل الموجب لصدق البلوغ كما عرفت. فتدبر.
وأما مورد قيام الخبر الضعيف على الكراهة فقد يقال في وجه شمول الاخبار له: ان داعوية الامر إلى العمل ومحركيته نحوه بما هو أمر وطلب لا تتحقق إلا بلحاظ ما يترتب على المخالفة من أثر شئ مكروه أو ما يترتب على الموافقة من أثر حسن مرغوب فيه. والأول ثابت في الامر الوجوبي والنهي التحريمي.
والثاني في الامر الاستحبابي والنهي التنزيهي المعبر عنه بالكراهة، إذ لا يترتب على مخالفة الكراهة العقاب، فلا بد أن يترتب على موافقته الثواب، ليصح النهي بلحاظه، لصلاحيته للداعوية بذلك.
والاتيان بالعمل أو تركه بلحاظ الأثر الوضعي لا يصحح داعوية الامر أو النهي، إذ الأثر الوضعي لا يرتبط بالأمر والنهي وموافقتهما ومخالفتهما بما هما أمر أو نهي.
وعليه، فهناك تلازم عقلا بين الكراهة وترتب الثواب على الموافقة، فيكون الاخبار بالكراهة إخبارا بترتب الثواب بالملازمة.