إجمالا وبتقرير آخر: ان الاحتياط عبارة عن الاتيان بالعمل المحتمل تعلق الامر به بسائر ما يعتبر فيه جزءا أو شرطا، بحيث لا يفقد المأتي به سوى الجزم بأنه مأمور به.
ومن الواضح انه يعتبر في العبادة قصد القربة بمعنى قصد امتثال الامر.
ومع الجهل بتعلق الامر بالعمل لا يعلم بكون العمل مقربا، فهو لا يعلم باتيانه بالعمل المأمور به احتمالا، فلا يعد ذلك احتياطا.
أقول: هذا الاشكال يتوجه على بعض المباني في تحقق العبادية.
أما على غيره، فاما أن لا يتصور له وجه معقول، أو يتصور له وجه معقول لكنه مردود.
توضيح ذلك: أنه..
تارة: يلتزم باعتبار الجزم بالنية في العبادة، بحيث لا تتحقق العبادية بدونها.
وأخرى: لا يلتزم بذلك. وعليه..
فتارة: يلتزم بان الاتيان بالفعل بداعي احتمال الامر يكون موجبا لكونه مقربا، ولو لم يكن مصادفا للواقع، بل له موضوعية في تحقق التقرب بالعمل.
وأخرى: لا يلتزم بذلك، بل يلتزم بأنه يكون مقربا إذا صادف الواقع.
فبناء على الأول - وهو اعتبار الجزم بالنية في العبادية -، يتوجه الاشكال، إذ مع التردد في تعلق الامر لا يمكن الجزم، فيختل أحد شروط العمل العبادي فلا يتحقق الاحتياط.
وأما بناء عل الثاني، فلا يرد اشكال أصلا، إذ الاتيان بالفعل بداعي احتمال الامر يعلم معه الاتيان بكل ما يعتبر في العبادة جزء وشرطا، للعلم باتيان الفعل المقرب فعلا لا تقديرا، فلا يتصور فيه الاشكال بكلا تقريريه.
نعم، على الثالث قد يتوجه الايراد السابق من انه يعتبر في الاحتياط