التكليف المحتمل على فرض وجوده، فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكور، بل قاعدة.... " (1).
وتوضيح المراد من عبارة الشيخ يتم بتقديم أمرين:
الأول: ان المراد بالبيان ليس هو العلم، بل هو الحجة على الحكم، فإنها تصحح المؤاخذة والاحتجاج، إذ قد يتم البيان ولا يتحقق الظن فضلا عن العلم كالبينة غير المصحوبة بالظن، فإنها حجة على مؤداها.
الثاني: ان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل قد فرض في موضوعها احتمال العقاب، ويمتنع ان تكون القاعدة هي المصححة لهذا العقاب المحتمل، لأنه في رتبة سابقة عليها والحكم متفرع عليه. بل لابد أن يكون المصحح للعقاب المحتمل أمرا آخر غير نفس القاعدة، كما يتنافى موارد تنجز التكليف الواقعي بالعلم الاجمالي أو الاحتمال قبل الفحص.
إذن فالعقاب على الواقع المحتمل لا يمكن ان تصححه القاعدة، ومن هنا لا تصلح لان تكون حجة على الواقع وبيانا له. فلو فرض كون القاعدة مصححة للعقوبة فلا بد أن يكون العقاب الذي تصححه عقابا آخر غير العقاب المحتمل المأخوذ في موضوعها، وذلك فيما يفرض الوجوب في القاعدة نفسيا، بمعنى أنه يجب دفع الضرر المحتمل بما هو محتمل، سواء وافق الواقع أم لم يوافق، فيكون العقاب على مخالفته.
أما تعين كون الوجوب كذلك لو تمت القاعدة، فلانه لا يصح أن يكون الوجوب طريقيا بداعي تنجيز الضرر المحتمل المأخوذ في موضوعه لفرض تنجزه في مرحلة سابقة عليه. كما لا يصح أن يكون إرشاديا إلى ترتب الضرر على تقدير وجوده، إذ الامر الارشادي في الحقيقة اخبار عن ترتب المرشد إليه،