أما ما جاء في أجود التقريرات: فإن كان مراده من كون العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل عقابا بلا مقتض، هو ما يلتزم به المحقق الأصفهاني من أن فعلية التكليف بالوصول، فلا تكليف بدون الوصول، فهو يتنافى مع مسلكه من أن التكليف له وجود واقعي فعلي بفعلية موضوعه ولو مع عدم الوصول.
وإن لم يكن مراده. ذلك، فلماذا لا يصح العقاب مع تحقق موضوعه وهو مخالفة التكليف الفعلي؟.
وإن كان مراده من عدم المقتضي عدم الوجه المصحح فهو أول الكلام ونفس المدعى، فلا معنى للاستدلال على المدعى بنفسه.
فكلامه (قدس سره) في كلا تقريريه لا يمكن الالتزام به.
وأما ما أفاده الأصفهاني (رحمه الله) على مسلكه من تقوم فعلية التكليف بالوصول، ففيه:
أولا: انه قد تقدم منا في مبحث الواجب المعلق: ان التكليف هو جعل ما يقتضي الداعوية لا ما يمكن أن يكون داعيا، واقتضاء الداعوية لا يتقوم بالوصول.
وثانيا: أن التكليف في صورة الاحتمال له إمكان الداعوية، إذ الداعي ليس هو نفس الامر، فإنه سابق على العمل وجودا مع أن الداعي ما يتأخر عن العمل في الوجود الخارجي ويسبقه في الوجود الذهني. وانما الداعي هو موافقة الامر وامتثاله، والموافقة يمكن أن تكون داعية في ظرف الاحتمال، كما في موارد الاحتياط.
وأما ما أفاده على المسلك المشهور ففيه:
أولا: ان الجزم بان العقاب مع عدم الوصول ظلم، لان المخالفة مع عدم الوصول ليست خروجا عن زي الرقية فليست ظلما للمولى، لا يخلو عن توقف،