وعليه، فما هو ظاهر في الوجوب في نفسه بملاحظة ما هو نص في الإباحة لا يكون ظاهرا في الوجوب، فلا يقين بحكم الزامي في ضمن ما يدل عليه بظاهره بنفسه بعد ملاحظة وجود ما يصرف الظهور عرفا، وكما ان الصارف للظهور ليس بحجة، كذلك ما يدل على الحكم الالزامي.
وبالجملة: الكلام في هذا المقام كالكلام بالنسبة إلى المطلق والمقيد.
يبقى الكلام في أمر أشير إليه سالفا، وهو: أنه بناء على العمل بالاخبار من باب الاحتياط لا يمكن الاخذ بها في قبال ظهورات الكتاب من اطلاق أو عموم أو غير ذلك. والذي نقوله في حل هذه المشكلة، هو: أنا نعلم اجمالا بتقييد وتخصيص بعض مطلقات وعمومات الكتاب المجيد. وذلك مما يسقطها جميعها عن الحجية، لعدم تمييز المقيد منها عن غيره، فالعلم الاجمالي مانع من اجراء أصالة الظهور فيها.
ولو تنزل عن هذه الدعوى، فلا يكون ما ذكر مشكلة مهمة، إذ ليست ظهورات الكتاب المصادمة للاخبار بتلك الكثرة بنحو يكون العمل بها موجبا لتأسيس فقه جديد. فتدبر واعرف (1).