البحث في ضابط المسألة الأصولية.
وقد عرفت هناك ان صاحب الكفاية حاول إدراجها في المسائل الأصولية بزيادة قيد: " أو التي ينتهى إليها في مقام العمل عند اليأس عن الظفر بالدليل " (1).
ولكن عرفت فيما تقدم تحديد ضابط المسألة الأصولية بنحو لا يعطي مجالا لدخول بعض المسائل الفقهية فيها، كما هو الحال بناء على بعض التعريفات. وهو أن المسألة الأصولية هي التي تتكفل رفع التحير والتردد في مقام الوظيفة العملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي وبذلك تدخل مسائل الأصول العملية بلا توقف.
وعرفت أن مقتضى التعريف الذي ذكرناه هو اندراج مسائل الأصول في الشبهات الموضوعية في علم الأصول ولا ملزم لاخراجها عنه، وانما خص المسائل الأصولية بما يجري في الشبهات الحكمية - من خصها - لعدم انطباق تعريفه عليها. وعليه فتدخل مثل قاعدة الفراغ والتجاوز في علم الأصول.
ولعله إلى ما ذكرناه يرجع تعريف الأصفهاني للمسألة الأصولية بأنها ما كانت في مقام تحصيل الحجة على الحكم الشرعي (2). فلا وجه لالتزامه بان مسألة البراءة بناء على كون المجعول فيها الإباحة الظاهرية أو أن مرجعها إلى رفع الحكم، لا تكون من مسائل الأصول، بل يكون البحث فيها استطراديا، لأنه على كلا التقديرين توجب معذورية المكلف عن الواقع، وهي من آثار الحجة، إذ الحجة يترتب عليها المنجزية والمعذرية.
وإذا أردت المزيد من الحديث فراجع مبحث ضابط المسألة الأصولية (3).