إلى غير الإطاعة الظنية من الإطاعة الشكية والوهمية لمرجوحيتهما بالنسبة إلى الإطاعة الظنية، لأقربيتها إلى الواقع منهما، ويقبح - في نظر العقل - ترجيح المرجوح على الراجح (1).
أقول: مراده بالإطاعة الظنية التي ورد التعبير بها في كلماته يحتمل أمرين:
الأول: ان اللازم أن يحصل الظن بإطاعة الاحكام المعلومة، وهذا إنما يتحقق بالاتيان بمظنونات التكليف ومشكوكاته، إذ مع الاقتصار على المظنونات وترك المشكوكات لا يظن بالإطاعة، بل يتحقق عنده الشك بها لوجود احتمال التكليف متساوي الطرفين لم يأت به.
وبالجملة: يكون المراد الإطاعة المظنونة.
الثاني: أن اللازم العمل بالظن في قبال العمل بالمشكوكات والموهومات فيكون المراد الإطاعة بالظن، فيكون وصف الإطاعة بالظنية من باب أن ما يطاع به هو الظن.
والذي يبدو لنا أن مراده هو الثاني، كما يظهر من بعض عباراته صدرا وذيلا. فراجع.
إلى هنا تنتهي صورة دليل الانسداد.
وقد عرفت اننا ممن قرب بعض مقدماته كالمقدمة الأولى والثانية والثالثة، ولنا كلام في المقدمة الرابعة.
ولكن الذي يبدو لنا فعلا أن المقدمة الأولى غير تامة بدعوى انحلال العلم الاجمالي بثبوت الاحكام بين مطلق الوقائع، بالعلم الاجمالي بثبوت الاحكام في الاخبار الواصلة الينا - كما تقدمت هذه الدعوى من صاحب الكفاية (قدس سره) -. فإننا وان كنا ممن يتوقف في انحلال العلم الاجمالي