الكتب المعتبرة بعنوان الاحتياط، ولا بأس فيه.
ودعوى: ان لازم ذلك التوقف - في مقام العمل بالاخبار - في حمل المطلق المثبت للتكليف على المقيد وتخصيص العام المثبت للتكليف بالخاص، لعدم العلم بصدور المقيد والخاص النافيين للتكليف ولا حجيتهما. فكيف ترفع اليد عن المطلق والعام، مع أنه خلاف الاحتياط، لان الفرض ان المقيد أو الخاص ينفي التكليف؟. كما أن لازمه التوقف في حمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب، لاجل معارضته بما هو نص في الإباحة، لعدم العلم بحجية ما هو نص في الإباحة فلا يعلم بعدم إرادة الوجوب. ومثل ذلك يستلزم تأسيس فقه جديد.
مندفعة: بان شيئا من ذلك غير لازم، بل نلتزم بالتقييد والتخصيص ورفع اليد عن الظهور كما لو كانت الاخبار حجة.
بيان ذلك: أما بالنسبة إلى الاطلاق والتقييد والعموم والخصوص، فلان المقيد والخاص كما أنه ليس بحجة شرعا كذلك المطلق والعام. وإنما يؤخذ به من باب الاحتياط لدلالته على الحكم المطلق أو العام. ومع احتمال صدور المقيد لا يبقى لنا علم بكون المراد الجدي للمطلق - على تقدير صدوره هو الاطلاق، فالقدر المتيقن المعلوم إرادته من المطلق على تقدير صدوره هو غير موارد المقيدات الواردة، وحينئذ فطرف العلم الاجمالي هو الحكم المقيد لا المطلق والحكم الخاص لا العام، فهو الذي يجب الاحتياط فيه لا أزيد.
وبعبارة واضحة: ان مقتضى العلم الاجمالي بثبوت الاحكام في ضمن الاخبار معناه العلم بثبوت الاحكام بحسب المراد من الألفاظ الواردة في الاخبار، وهذا يقتضي لزوم الاحتياط بما تؤديه الاخبار من الاحكام بحسب مداليلها الكاشفة عن المراد الجدي، فكل ما يحتمل أنه حكم المولى بحسب ظهورها وكشفها عن المراد الواقعي لا بد من الاخذ به، لا كل ما يحتمل أنه