هو غير تام الاقتضاء على ما هو تام الاقتضاء. بيان ذلك: ان العام حجة بالذات في مدلوله العمومي لظهوره فيه، وتقديم الخاص عليه من باب تقديم أقوى الحجتين، بخلاف السيرة فان أصل حجيتها تتقوم بعدم الردع الفعلي، فمقتضى الحجية في السيرة اثباتا متقوم بعدم الردع الفعلي.
وعليه، فمقتضى الحجية في العام تام إثباتا وهو الظهور، ولا مانع عنه سوى السيرة التي يتوقف مانعيتها على تمامية اقتضائها، وهو يتوقف على عدم رادعية الآيات عنها، وعدم رادعيتها مع تمامية اقتضائها يتوقف على مانعية شئ ولا مانع سوى السيرة وهي لا تصلح للمانعية الا بنحو دائر كما عرفت.
ثم إنه (قدس سره) ناقش هذا الكلام مبنى وبناء..
اما بناء فلانه انما يتم لو كان عدم تمامية الاقتضاء مستندا إلى غير تأثير تام الاقتضاء، وإلا لكان صالحا للمزاحمة، وما نحن فيه كذلك، فان عدم تمامية الاقتضاء في السيرة مستند إلى تأثير العام ورادعيته فعلا، فكل من تأثير العام والسيرة منوط بعدم تأثير الاخر الا ان إناطة تأثير العام بعدم حجية السيرة من إناطة المشروط بشرطه، وإناطة تأثير السيرة بعدم حجية العام من إناطة المقتضي بمقومه، وكلاهما في المنع عن فعلية التأثير على حد سواء.
واما مبنا، فلانه انما يتم لو كان للعقلاء في موارد التخصيص بناء ان بناء عام وبناء خاص فيقال بالعمل بالبناء العام حتى يثبت البناء الخاص، وليس الامر كذلك، بل هناك بناءان خاصان أحدهما في مرود الخاص والاخر يخالفه في غير مورد الخاص.
وعليه، فحيث إن حجية العام في مدلوله ببناء العقلاء، فلا يمكن أن يكون لهم بناء على العموم وبناء مخصص له على حجية خبر الثقة، بل لو ثبت البناء منهم على حجية خبر الثقة لم يكن منهم بناء على العموم بالمرة، بل البناء منهم رأسا على العموم في غير مورد الخبر، فلا مقتضى للحجية في العام في مورد