وكبيرهم، فلا بد أن يكون ديدنه دينهم (1).
رابعها: ان الغرض من التكاليف ايصال المكلفين إلى المصالح وابعادهم عن المفاسد، فإذا فرض ان العمل بخبر الواحد كان طبيعيا للعرف والعقلاء إذا لم يردع عنه الشارع بحيث لا يتأتى في ذهنهم التوقف عنه، يعملون به بمقتضى طبعهم، فلو لم يردع عنه الشارع فأما أن يكون مقررا لعمل العقلاء فهو المطلوب. والا استلزم فوات المصالح عليهم ووقوعهم في المفاسد بلا بيان منه، وهو خلف الغرض من جعل التكاليف. فنفس الغرض الذي يدعوه إلى بيان التكاليف يدعوه إلى بيان عدم الحجية لو لم يكن حجة بنظره.
وهذا الوجه امتن الوجوه.
وهذه الوجوه وإن لم تكن خالية عن المناقشة..
لان الأول يندفع: بان الحكم بمعذرية الظن الانسدادي ومنجزيته لم يكن جزافا، بل كان يبتنى على مقدمات متعددة تسمى بمقدمات الانسداد، فما هي المقدمات الموجبة لحكم العقلاء بحجية الخبر في الأحكام الشرعية؟!.
واما الثاني فيندفع، بان الاغراء بالجهل انما يتم لو كان عدم الردع ملازما للقبول في نظر العقلاء، وهو عين المدعى الذي يحاول الاستدلال عليه، فتحقق الاغراء بعدم الردع في طول استكشاف الامضاء من عدم الردع، فلا معنى لكونه من طرق استكشافه.
واما الثالث: فهو مجرد الدعوى إذ ما الوجه في استكشاف التقرير من السكوت؟ ولا فرق بين هذا المورد وغيره.
واما الرابع: فهو في نفسه تام، لكن لا ينفع في اثبات المدعى إذ كون الشارع رئيس العقلاء لا يستلزم أن لا يخالف العقلاء في كل امر ونظر، فلعله