واما دعوى أن رادعية الآيات عن السيرة على حجية خبر الواحد لا تثبت الا على وجه دائر. فيدفعها وجهان:
الأول: ان التخصيص لا يتحقق الا بقيام الدليل على الحكم الخاص، فهو يتقوم بالوصول، فمع عدم ثبوت الحكم الخاص كان المرجح هو أصالة العموم كما هو الحال في كل عام شك في خروج بعض افراده عن حكمه ولم يقم دليل على الاخراج، فليس خروج الفرد عن الحكم العام في الواقع يكفي في رفع اليد عن العمل بالعموم كي يكون الشك فيه ملازما للتوقف عن العمل بالعام، بل لا بد في ذلك من قيام الدليل، فإذا لم يقم الدليل على الاخراج كما فيها نحن فيه كان المتعين الرجوع إلى العام، إذ لا دليل على الامضاء كما هو الفرض.
الثاني: ان الدليل المفروض فيما نحن فيه على الامضاء هو القطع بالتقرير وامضاء الشارع للسيرة العقلائية. ومن الواضح ان مجرد التشكيك في رادعية الآيات واحتمال رادعيتها يلازم عدم تحقق القطع فلا دليل على التقدير، ولا يمكن ان نقطع بعدم رادعية الآيات الكريمة الا بنحو دائر.
وتوضيح ذلك: ان حجية الخبر بالسيرة بوجهين:
الأول: بناء العقلاء على معذورية العامل بالخبر، كبنائهم على حجية الظن الانسدادي ومعذريته فإنه يكفي في مقام الامتثال. وهذا لا يرجع إلى ثبوت التقرير الشرعي.
الثاني: امضاء الشارع لبناء العقلاء، وهذا يستكشف بطرق متعددة.
أحدها: انه اما أن يكون الشارع قد أمضى بناء العقلاء أو لا، فالأول هو المطلوب. والثاني محال بدون بيان الردع لأنه اغراء بالجهل.
ثانيها: ان نفس عدم الردع ظاهر في تقريره، نظيره استكشاف تقريره من سكوته في سائر الموارد.
ثالثها: ما يظهر من المحقق الأصفهاني من أن الشارع رئيس العقلاء