آثار الواقع وهو المخالفة وعدم الترخيص بها من المولى.
واما المنجزية واستحقاق العقاب على المخالفة: فهي أيضا غير مترتبة على ذات المخالفة الواقعية، بل اما هي مترتبة على المخالفة المعلومة أو المخالفة في فرض عدم ثبوت الترخيص، فيكون حكم العقل حكما تعليقيا، يعني معلق على عدم ثبوت الترخيص.
والبحث المزبور في الاطمئنان يتأتى على المبنى الأول دون الثاني، كما عرفت.
فيقع البحث في أن المنجزية الثابتة للاطمئنان هل هي بحكم العقل كمنجزية العلم أو بتوسط جعل الشارع كالامارات؟.
ثم إن لازم المبنى الأول عدم الحاجة إلى إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في نفي العقاب في صورة الجهل، للعلم بعدم العقاب، لعدم موضوعه وهو العلم.
كما أن لازم الثاني عدم ثبوت هذه القاعدة، لعدم ترتب العقاب على البيان ولا يدور مداره، بل يدور مدار الترخيص وعدمه.
وعليه، فما لم يثبت الترخيص شرعا لا تجري البراءة العقلية، ومع ثبوته لا حاجة إلى القاعدة لانتفاء موضوع العقاب جزما، ومنه يعلم التسامح فيما صرح به ههنا من أن استحقاق العقاب مترتب على العلم والالتزام باجراء البراءة العقلية في محله. فليكن هذا المطلب على ذكر منك حتى يأتي وقت بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى.
ثم إنه لو كان موضوع قبح المخالفة والمنجزية هو المخالفة مع عدم الترخيص، يقع الكلام في امكان الترخيص شرعا فالمخالفة مع العلم، وعلى تقدير عدم امكانه فهل الاطمئنان كالعلم أولا، فيصح الترخيص مع وجوده أو لا يصح؟. وسيأتي الكلام في ذلك، وانما أخرناه تبعا لصاحب الكفاية. لأنه أخر