وجد متأخرا عن غيره لم ينفع الاطلاق في اثبات العلية المنحصرة كما لا يخفى.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنه لو فرض انه يجب التبين عن خبر العادل فهذا لا ينافي وجوب التبين عن خبر الفاسق ولو وجد بعد خبر العادل، لان كلا منهما بموضوع مستقل.
وبعبارة أخرى: ان وجوب التبين في الآية الشريفة كناية عن عدم الحجية، ومن الواضح ان نفي الحجية عن خبر العادل لا ينافي نفي الحجية عن خبر الفاسق سواء كانا معا أو كان أحدهما متقدما والاخر متأخرا.
وعليه، فال ينفع التمسك باطلاق الآية الشريفة في اثبات انحصار الشرط. فالتفت ولاحظ الوجه الثاني: وقبل ذكره لا بد من التبيه على شئ وهو: ان أداة الشرط لها استعمالان: أحدهما: فيما يساوق معنى الشرطية والترتب والتعليق.
والاخر: فيما يساوق الفرض والتقدير بحيث لا تفيد أكثر من وقوع مدخولها موقع الفرض والتقدير.
ولا يخفى ان الالتزام بالمفهوم انما يكون في موارد النحو الأول للاستعمال.
اما لو استعملت في معنى الفرض والتقدير فلا تفيد المفهوم - كما تقدم في مبحث المفهوم -، بل تكون القضية الشرطية نظير القضية الحملية المرتب فيها الحكم على الموضوع المفروض الوجود، ومن هذه الموارد قوله (عليه السلام): " ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (1) فإنه لم يدع أحد في أن لهذه القضية مفهوما محصله:
" ان الله إذا لم يحرم شيئا لم يحرم ثمنه "، بل لم يستفد منها سوى بيان الموضوع لتحريم الثمن، فهي نظير قوله: " ان الله حرم ثمن الحرام "، ويعبر عن: " إذا "