لا يخلو الحال فيه اما أن يكون نبأ فاسق أو نبأ عادل، ولا يقبل الانقسام إلى كلتا الحالتين، ولازم ذلك هو استعمال الأداة الداخلة على مجئ الفاسق في معنى الفرض والتقدير، نظير مثال الشبح.
وقد عرفت أن استعمال الأداة في معنى الفرض والتقدير لا يمكن استفادة المفهوم منه.
فنكتة الوجه هي: ان الأداة ههنا مستعملة في معنى الفرض والتقدير فلا يمكن استفادة المفهوم منها، ونستطيع ان نبين هذا الوجه ببيان آخر، فنقول:
ان الموضوع اما ان يفرض طبيعي النبأ، أو يفرض شخص النبأ الموجود في الخارج.
فإن كان المفروض طبيعي النبأ في أي فرد تحقق، كان اللازم وجوب التبين عن خبر العادل إذا ورد خبر فاسق، إذ خبر العادل وجود لطبيعي النبأ وهو موضوع وجوب التبين إذا تحقق الشرط وهو اخبار الفاسق كما هو الفرض.
وان كان المفروض النبأ الموجود خارجا، كان الشرط مستعملا في الفرض والتقدير لا في معنى الشرطية والترتب، كما عرفت لعدم قابلية النبأ الموجود للانقسام إلى كلتا الحالتين.
وقد أجاب المحقق الأصفهاني عن هذا الاشكال: بأنه يمكننا اختيار كلا الشقين فنختار الشق الأول ونقول: ليس المراد من الطبيعة المطلقة بنحو الجمع بين القيود حتى يكون المراد هو الطبيعة المتحققة في ضمن خبر العادل والفاسق، فيلزم التبين عن خبر العادل وانما المراد هو اللا بشرط القسمي وبنحو رفض القيود، بمعنى ان الموضوع هو الطبيعة بلا دخل لخصوصية نسبة العادل أو نسبة الفاسق.
وعليه، فتعليق الحكم على الشرط يستلزم قصر الحكم على حصة خاصة من الطبيعي، وهي الحصة المتحققة في ضمن خبر الفاسق. ونختار الشق الثاني